قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 8/4/ 2008 ما يأتي :
اولا :- الموافقة على توصية الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل اجور الساعات الاضافية لموظفي الدولة استنادا للبند (ثالثا/1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1) لسنة 1999.
ثانيا : - تكون اجور الساعات الاضافية على النحو الآتي : -
1. معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام العمل الاسبوعية الاعتيادية بساعتي عمل اعتيادية ومعادلة ساعة العمل الاضافية في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بثلاث ساعات عمل اعتيادية.
2. تحسب اجور الساعات الاضافية المشار اليها في الفقرة (1) آنفا على النحو الآتي: -
· ستة آلاف دينار فيما يخص اصحاب الدرجات العليا
· خمسة آلاف دينار فيما يخص موظفي الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة
· اربعة آلاف دينار فيما يخص موظفي الدرجة الخامسة فادنى
3. شمول الموظفين المعينين على الملاك المؤقت (عقد) وكذلك من يشغل عنوان وظيفة مدير عام فما فوق باجور الساعات الاضافية.
4. لا يستحق الموظف اجور ساعات العمل الاضافية ما لم يصدر امر تحريري من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يبين الضرورة التي تستدعي تشغيل الموظف ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي، ويحدد الموظف المكلف بالعمل الاضافي، ونوعه، وعدد الساعات اللازمة لانجازه، والاجور التي يستحقها، ولمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.
ثالثا:- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ صدوره ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه.
اولا :- الموافقة على توصية الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل اجور الساعات الاضافية لموظفي الدولة استنادا للبند (ثالثا/1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1) لسنة 1999.
ثانيا : - تكون اجور الساعات الاضافية على النحو الآتي : -
1. معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام العمل الاسبوعية الاعتيادية بساعتي عمل اعتيادية ومعادلة ساعة العمل الاضافية في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بثلاث ساعات عمل اعتيادية.
2. تحسب اجور الساعات الاضافية المشار اليها في الفقرة (1) آنفا على النحو الآتي: -
· ستة آلاف دينار فيما يخص اصحاب الدرجات العليا
· خمسة آلاف دينار فيما يخص موظفي الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة
· اربعة آلاف دينار فيما يخص موظفي الدرجة الخامسة فادنى
3. شمول الموظفين المعينين على الملاك المؤقت (عقد) وكذلك من يشغل عنوان وظيفة مدير عام فما فوق باجور الساعات الاضافية.
4. لا يستحق الموظف اجور ساعات العمل الاضافية ما لم يصدر امر تحريري من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يبين الضرورة التي تستدعي تشغيل الموظف ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي، ويحدد الموظف المكلف بالعمل الاضافي، ونوعه، وعدد الساعات اللازمة لانجازه، والاجور التي يستحقها، ولمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.
ثالثا:- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ صدوره ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه.